السيد أحمد الموسوي الروضاتي
380
إجماعات فقهاء الإمامية
مسائل ابن زهرة * لا يمين شرعية إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه الحسنى 267 * اليمين المنعقدة الموجبة للكفارة بالحنث هي أن يحلف العاقل المالك لاختياره أن لا يفعل في المستقبل قبيحا أو مباحا لا ضرر عليه في تركه أو أن يفعل طاعة أو مباحا لا ضرر عليه في فعله مع عقد اليمين بالنية وإطلاقها من الاستثناء بالمشيئة فيخالف ما عقد اليمين عليه مع العمد والاختيار 267 * في اليمين التي لا تنعقد ولا كفارة فيها 267 * لا يجوز اليمين بالبراءة من اللّه تعالى أو من رسوله صلّى اللّه عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السّلام فإن فعل أثم ولزمه إن خالف ما علق البراءة به كفارة ظهار 268 * إذا قال علي عهد اللّه أن أفعل كذا من الطاعات أو أترك كذا من المقبحات وخالف لزمه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك 268 * النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد 269 * لا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها 269 * لا تجب المعصية بحال 269 * يجب على من نذر الصلاة ما يشرطه المكلف على نفسه فإن فعلها على خلاف ما شرطه لزمته الإعادة 115 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا لزمته الكفارة 115 * إذا علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص وفوتها مضطرا فلا كفارة ويجب القضاء 115 * كفارة من علق نذر الصلاة بزمان لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ولم يؤدها مختارا 115 * صوم النذر والعهد واجب 145 * إذا كان نذره أو عهده للصيام معينا بزمان مخصوص له مثل أو لا مثل له لزمه ذلك بعينه 145 * إذا كان نذره أو عهده للصيام غير معين بزمان مخصوص كان مخيرا في الأيام والشهور 145 * من أفطر فيما تعين من النذر أو العهد ولا مثل له مختارا فعليه ما على المفطر في يوم من رمضان من القضاء والكفارة وإن كان له مثل أثم وعليه القضاء 145 * إذا شرط في نذر صوم الشهر الموالاة ففرق مضطرا بنى على ما مضى وإن كان مختارا استأنف وإذا لم يشرط فأفطر مضطرا بنى وإن كان مختارا في النصف الأول استأنف وإن كان في النصف الثاني أثم وجاز له البناء 145 * إذا شرط في نذره أو عهده أداء الصوم في مكان مخصوص لزم فعله فيه مع التمكن 145 * من شرب الماء المستعمل وقد حلف أن لا يشرب ماء حنث 87 * صوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام وكذا صوم كفارة اليمين ويجب فيه التتابع فمن فرق مختارا استأنف ومن فرق مضطرا بنى 147 * من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر أو عهد وصام في اعتكافه برأت ذمته بلا خلاف 147